أعلنت وزارة العدل اليوم بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية للنظام تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر (اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية) المكون من 23 مادة مفصلة في سبتمبر الماضي.
وفي بيان لها أمس بينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.
وأكدت الوزارة أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التكاليف القضائية لا يسري على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، وكذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.
ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.