حذَّرت النيابة العامة عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي إنستغرام (ppgovsa) من التسبُّب عمدًا في تداوُل منتج علفي ضار بالصحة، أو مغشوش، أو ممنوع؛ إذ تصل العقوبة للسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، إضافة إلى المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا للمادة الثانية والثلاثين من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 60) بتاريخ 23 / 9 / 1435هـ.
النيابة العامة بدورها في التحقيق والادعاء العام في المخالفة المشار إليها أكدت وجوب أن تتسم الأعلاف المعدَّة لتغذية الحيوانات بسلامتها ومأمونيتها حفاظًا على صحة الحيوان والصحة العامة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة على صحة الإنسان.