ينتظر حَمَلة خمسة تخصصات صحية بعد أسبوعَيْن، وبالتحديد في الحادي عشر من إبريل، رفع أجورهم إلى سبعة آلاف ريال للأخصائي، والفني 5 آلاف كحد أدنى، وهي: المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية الخاصة العاملة في السعودية؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قرارَين موجهَين نحو توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بمناطق السعودية كافة؛ وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، على أن يدخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل.
وجاء القرار الأول مختصًّا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في السعودية، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
يُذكر أن القرارَين سيوفران أكثر من 8.500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها، والآليات اللازمة لتنفيذها؛ لضمان التزام المنشآت.. مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حِزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية، الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية، والتعريف بالأجهزة الطبية؛ إذ سيكون توطينها بنسبة 40٪ خلال المرحلة الأولى، و80٪ خلال المرحلة الثانية. كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص؛ إذ سيكون توطينها بنسبة 30٪ خلال المرحلة الأولى، ونسبة 50٪ خلال المرحلة الثانية، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7000 ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، و5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
يُشار إلى أن العاشر من رمضان سيشهد أيضًا رفع أجور أطباء الأسنان والصيادلة.
وفي حالة عدم تقيُّد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطَّنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
كما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن الصحية المستهدفة كإصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمة للمهنة، وتعديل مهنة آليًّا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل، التي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين.