قضي التعديل الجديد لنظام الحماية من الإيذاء، والصادر بقرار من "مجلس الوزراء" بإضافة فقرة لإحد المواد تقضي بتمكين مَن تعرّض للإيذاء، أو مَن يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.
ووفق ما نشرته صحيفة «أم القرى»، في عددها الأخير نص القرار على تعديل المادة (الثالثة عشرة)، حيث قضت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال، ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء.
وتضاعف العقوبة إن كان مَن تعرّض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممّن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإنه تقرر تعديل نظام حماية الطفل، حيث تمّ تعديل أحد المواد لتكون بالنص الآتي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، كما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
كما قضى النظام المعدل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.