كشف مصدر بوزارة المالية أن الوزارة طالبت جهات حكومية بالالتزام بالقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الهبات والتبرعات، وذلك بعد أن لاحظت أن بعض الجهات لم تلتزم بالقواعد التي تنظم وتحكم ذلك، وبالتحديد إشراك المراقب المالي بكل جهة حكومية بالتوقيع على الشيكات المسحوبة على حساب التبرعات.
وقال مصدر خاص في المالية لـ"سبق": يشترط أن يكون الصرف من حساب التبرعات بتوقيع اثنين من مسؤولي الجهة المستفيدة والمراقب المالي، وتقوم الإدارة المالية بعد توافر مستندات الصرف النظامية باستكمال إجراءات الصرف لصاحب الحق بموجب أمر اعتماد صرف.
يُذكر أنه صدرت أخيراً الموافقة على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، حيث تحل هذه القواعد محل القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 98 لعام 1421، وحددت القواعد عدة شروط لقبول التبرع، فيما تم استثناء الدعوات التي تقدمها الجهات الحكومية عند حاجتها لرعاية المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والمهنية التي تنظمها.
كما ألزمت القواعد الجهات الحكومية بالرفع إلى مجلس الوزراء ما يظهر من ملاحظات من خلال تطبيقها لهذه القواعد، وما تراه من مقترحات في شأنها وذلك خلال 3 سنوات من صدورها.
وأكدت القواعد أن هناك شروطاً يجوز للجهات الحكومية قبول التبرع بها، ألا يكون المتبرع مرتبطاً بشكل مباشر بعقد مع الجهة المستفيدة من التبرع أو ترخيص منها، يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرع ولأي غرض من المقاولين أو المؤسسات أو الشركات الخاصة أو الأفراد، يكون التبرع للجهة المستفيدة عينياً، وإذا تعذر ذلك فيكون قيمته بشيك من المتبرع باسم الجهة المستفيدة، ويعطى المتبرع إيصال تسلم ذلك، يفتح حساب باسم الجهة المستفيدة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد المصارف المرخص لها في المملكة، يحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه وشروط المتبرع إن وجدت باتفاق بين المتبرع والجهة المستفيدة، تطبق في شأن تسلم الأصناف المتبرع بها أو الأصناف المؤمنة من خلال التبرع الأحكام الواردة في المادة 12 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يجوز بعد موافقة الوزير المعني أو رئيس المصلحة أو رئيس المؤسسة العامة إطلاق اسم المتبرع على المشروع المتبرع به، تنقل ملكية التبرعات العينية التي لها وثائق ملكية إلى ملكية الجهة الحكومية المستفيدة.