"سبق" تكشف كامل تفاصيل بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادُل المنافع بين نظامَيْن

"سبق" تكشف كامل تفاصيل بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادُل المنافع بين نظامَيْن

صدرت مؤخرًا تعديلات على أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادُل المنافع بين نظامَيْن. وفيما يأتي تلقي صحيفة "سبق" الضوء على هذه التفاصيل:

أولاً:

تعـديل نظـام التقاعـد المـدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 1393/ 7/ 29هـ على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه؛ لتكون بالنص الآتي: "فيمـا عـدا الحـالات المنصوص عليها في المواد السابقة، والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تُصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14٪) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمتـه، أمـا إذا كـان الانتهـاء بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عـن كـل سـنة محسوبة في التقاعد. ويقصـد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12)".

2- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:

"1- يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمـادة (الثالثة والعشرين) مـن هـذا النظـام بلـوغ سـن (الستين)، أو الوفـاة، أيهما أسبق.

2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيـه الحق في المعاش، وكانـت مـدة خدمتـه (عشـر سـنوات على الأقل، وبلـغ سـن (الستين)، فيستحق معاشًا.

3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ من (الستين)، فيجوز له- ليستحق معاشًا- أن يطلب ضـم مـدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع بعد الضم (عشر) سنوات، وعليه في هذه الحالة أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) بهذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبـه الشهري الأخير، وتؤدَّى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".

ثانيًا:

تعديل الفقرة الـ(3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 1421/ 9/ 3هـ؛ لتكون بالنص الآتي:

"استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمـل الخاضـع للنظـام تسـلُّم تعـويـض الدفعـة الواحـدة المستحق طبقًـا لأحكـام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة".

ثالثًا:

تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامَي التقاعـد المـدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53)، وتـاريخ 1424/ 7/ 23هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة الـ(6) من المادة (الثالثة) منه؛ لتكون بالنص الآتي: "ألا تكـون مـدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمـة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي مـن نظامَي التقاعـد المـدني والعسكري، أو أجـر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية".

2- تعديل الفقرة الـ(5) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: "في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحوُّل منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، یلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامَيْن".

رابعًا:

يُطبَّق الحكم الوارد في التعديلين المذكورين في الفقرتين (1) و(2) من البند (ثالثًا) على الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لهـا قـواعـد أو ترتیبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقة لنفاذ التعديلين على الفقرتين المشار إليهما.

"سبق" تكشف كامل تفاصيل بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادُل المنافع بين نظامَيْن
تعديل جديد: خدمة موظفي القطاعات المستهدفة بالتحول مكملة في غرض التقاعد المبكر بالتأمينات
"سبق" تكشف كامل تفاصيل بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادُل المنافع بين نظامَيْن
تعرَّف على بعض تعديلات نظامَيْ "التقاعد المدني والعسكري" و"التأمينات وتبادُل المنافع"

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org