
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 16 سنة بعد ثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره النظام المعمول به في الدولة بحسب اعترافه , واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المشبوهة والذين هم على شاكلته ونقلهم واحتفاظه بجوال أحدهم وتستره عليهم وعلى أفعالهم وخططهم ومن ذلك طرحه القيام بعملية انتحارية بإحدى محافظات المملكة ، وطرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب , وفكرة خطف أو قتل مسئولين في الأجهزة الأمنية , وطرحه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها وتواصله مع أحد منفذيها.
ووصف المدان أعضاء تنظيم القاعدة بالمجاهدين والشهداء , وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز , ودخوله للشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته وحيازته لمواد تحوي ذلك , وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها والمتواجدين فيها , وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها , وشروعه في السفر لتلك المواطن , وحيازته لسلاحي رشاش وسلاحي مسدس والتدرب على فكهما وتركيبهما بقصد الإخلال بالأمن , وإتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما .
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.