شروط الأضحية في توضيحات لـ"الحمود": 4 عيوب مانعة من الأجزاء

شروط الأضحية في توضيحات لـ"الحمود": 4 عيوب مانعة من الأجزاء

قال لـ"سبق": سنة لدى المذاهب كافة عدا الحنفية يرونها واجبة على الموسر
تم النشر في

الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة المُجمَع عليها؛ فهي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله؛ وذلك من أول أيام عيد الأضحى، حتى آخر أيام التشريق؛ لذا اهتم بها الإسلام وجعل لها شروطًا لا بد أن تتوفر فيها؛ سواء ما يتعلق بنوعها أو عمرها أو صفاتها، إضافة إلى وقت ذبحها.

وأكد أستاذ في المعهد العالي للقضاء سابقًا، الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود لـ"سبق"، أن الأضحية سنة مؤكدة لدى جميع المذاهب الفقهية الشافعية والحنابلة والمالكية، ما عدا الحنفية فهم يرون أنها واجبة على الموسر، وقال بوجوبها ابن تيمية وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو أحد القولين في مذهب المالكية.

وعن أهم الشروط، قال "الحمود": "بيّنت السنة شروط الأضحية، التي من أهمها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}، وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم".

وأضاف: "من الشروط الواجب توفرها في الأضحية؛ أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جَذَعة من الضأن، أو ثَنِيَّة من غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن تَعسُر عليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن). رواه مسلم. والمُسِنَّة: الثَّنِيَّةُ فما فوقها.

وتابع: "ومن أهم الشروط لصحة الأضحية؛ أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الأجزاء، والتي جاء النص عليها في الحديث وهي: العَوَر البَيِّن: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تَبيَضَّ بياضًا يدل دلالة بَيِّنة على عَوَرها.. والمرض البيِّن: هو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تُقعِدها عن المرعى وتمنع شهيتها.. والجَرَب الظاهر المُفسِد للحمها أو المؤثر في صحته.. والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

وأكمل قائلًا: "كذا العرَج البيِّن: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، والهزال المزيل للمخ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئِل ماذا يتقي من الضحايا؛ فأشار بيده وقال: (أربعًا: العرجاء البيّن ظلعها، والعوَراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقي). وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي) وذكر نحوه.

وأردف: "هذه العيوب الأربعة مانعة من أجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد؛ فلا تُجزئ الأضحية كالعمياء التي لا تُبصر بعينيها، المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تُخرج ما في بطنها ويزول عنها الخطر، والمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، والمصابة بما يُمِيتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، والزِّمْنَى وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين".

وأضاف: "من الشروط لصحة الأضحية أن يُضَحِّي بها في الوقت المحدود شرعًا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدّمه لأهله وليس من النسك في شيء)، وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) رواه مسلم".

صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org