قرار من وزير العدل.. موظفو الإدارات القانونية في حكم الممثل النظامي بشرطين

تكليف بإعداد قواعد وإجراءات الترخيص للمشمولين من اللائحة التنفيذية خلال شهر
قرار من وزير العدل.. موظفو الإدارات القانونية في حكم الممثل النظامي بشرطين
تم النشر في

أصدر وزير العدل قراراً باعتبار موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل النظامي لتلك الشخصية؛ وذلك بعد الترخيص لهم من الإدارة بموجب وكالة من صاحب الصلاحية على أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل، إضافة إلى شرط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة.

كما أكد القرار على ضرورة قيام الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قواعد وإجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (٣٨/ ١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في ذلك نموذج الترخيص وإجراءات تسجيل وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ القرار.

وجاء نص القرار الذي صدر برقم (6622) في 9 رمضان 1438هـ: "إن وزير العدل بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٧٤٩) بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ المتضمن الموافقة على ما وجّه به مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٨ بشأن قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتعلق بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، وفقاً للضوابط الواردة في القرار، وبعد الاطلاع على نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٢٣، وعلى الدراسة المعدة بهذا الخصوص يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة برقم (١٨/ ١٣) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص التالي: "يعدّ في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة بموجب وكالة من صاحب الصلاحية على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

١- أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.

٢- أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منها خارج المملكة، على أن يلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.

ثانياً: تقوم الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قواعد وإجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (٣٨/ ١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في ذلك نموذج الترخيص وإجراءات تسجيل وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة، ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org