لا عضل والعقوبة للمخالف.. "الفراج": لا تزوّج المرأة نفسها في "الأحوال الجديد"

قال: "عليّ الطلاق" لا تُوقع الطلاق.. ويمكن لمَن أُكرهت على الإنفاق استرداد مالها
يوسف الفراج

يوسف الفراج

تم النشر في

أكّد ‏عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل والقاضي في دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بالرياض، الدكتور يوسف الفراج، أنه "لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها في‫ نظام الأحوال الشخصية الجديد".

وأضاف: "النظام صريح فلا بد من شروط صحة الزواج بأن يكون بإيجاب من الولي، فلا بد من الولي ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها"، موضحاً أن مقولة "عليّ الطلاق، لا توقع الطلاق ولا يعتد بها في النظام كطلاق"، مبيناً أن عدم الإقرار بأن هذا ليس طلاقاً لا يعني بالضرورة أن هذا السلوك سليم من الناحية الشرعية أو المجتمعية أو المنطقية.

‏وأوضح "الفراج"؛ لـ"برنامج ياهلا"، في حديث عن نظام الأحوال الشخصية، أن "الطلاق يقع مرة واحدة حتى لو كرّر الزوج نطقه في مجلس واحد ألف مرة، والطلاق المعلق لا يعتد به وفقاً للنظام.

وأكّد أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت ميسورة الحال ولديها مصادر دخل، مشيراً إلى أنه "لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على المشاركة في الإنفاق، وإذا ثبت الإكراه فيحق لها أن تسترده قانوناً".

وشدّد عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل، على أنه لا عضل بعد اليوم مع نظام الأحوال الشخصية الجديد، وأضاف: "النظام الجديد ينهي تماماً مسألة العضل قانونياً، وإذا حصل العضل وهو أن تتزوج المرأة بكفئها وثبت ذلك لدى المحكمة فإنها ببساطة تنزع ولاية الأب، وتسقطها وتكون المحكمة هي الولية، مشيراً إلى أن الولاية ليست حقاً مطلقاً للولي، بحيث إنه يمنع المرأة من الزواج بعد توافر ما يوجب سقوط هذه الولاية منه واستحقاقها للزواج.

وتابع "الفراج": "نظام الأحوال الشخصية نص على نفقة الوالدين ولو كانوا قادرين على التكسب، ويحق لأيّ من الأبوين أن يقاضي ابنة لو امتنع عن النفقة؛ إذا توافرت الشروط"، مؤكداً أن النظام الجديد سيقضي على حالات إجبار الفتيات دون سن الـ 18 على الزواج؛ لأنه لن يعقد هذا الزواج إلا أمام القضاء، مشيراً إلى أن النظام اشترط موافقة المحكمة لزواج من هم دون سن الـ18، ولم يترك الأمر لولي الأمر، وهناك عقوبات على مَن يخالف النظام.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org