أرجع عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح أسباب تحديد دية التنازل عند جريمة القتل بـ ٥ ملايين ريال لبعض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هناك مناطق حددت الدية عند هذا الرقم بالاتفاقيات بين القبائل.
وقال "آل فارح": بحسب النظام لن يُسمح لذوي الدم طلب مبالغ فوق هذا السقف، وهناك عقوبة تصل لـ ١٠٠ ألف لمن يتخطى النظام، وتُغلّظ إذا عاد.
وأضاف: من يريد الدخول كوسيط في التنازل سيكون بعلم أمير المنطقة، عبر آلية عمل تُنظّم العلاقة بين كل الأطراف تضمن ضبطها ومعرفة دور كل طرف.
وكان الشورى قد أقرّ قبل يومين نظام الصلح ورفعه للوزراء للنظر فيه، بعد أن بدأ العمل عليه منذ عام ٢٠١٨،حتى تبلورت صورته النهائية وظهرت أبرز ملامحه، وذلك بعد كثرت المزايدات في عتق الرقاب ودخول الكثير في هذا الميدان الذي كان يعيش حالة من الفوضى، يكتنفه إقامة الاجتماعات حتى أصبحت شبيهة بالمهرجانات، لكن هذه تقام باسم الدم وتحت ذريعة عتق الرقاب وهي الفضيلة التي حثّ عليها الشرع.
وأوجد النظام الجديد آلية عمل محوكمة تحدّ من الفوضى التي كانت تسيطر على هذا العمل، وقال "آل فارح": مبلغ الـ ٥ ملايين حُدد بناءً على دراسات حسب الأوضاع الاقتصادية ووفقاً للاتفاقيات في بعض المناطق وهي بالنهاية نفس وأُزهقت فزيادة المبلغ أو نقصانه لا يعوّضهم فقيدهم، لكن هو بمثابة المساعدة إذا كان المجني عليه المتوفى يعيل أسرة، ولديه أبناء أو والدان".
وعن أبرز مفردات المشروع ومحتوياته، أضاف: دعنا نُلخّص الـ ١٨ مادة في ٤ أقسام الأول الأهداف والثاني المبلغ المالي والثالث كيفية العمل إذا لم يتنازل ذوو المجني عليه لوجه الله، وآلية دفع الدية، والعقوبات لمن يتجاوز النظام والعقوبات المغلّظة في حال تكرار حالات تخطي لوائح النظام.
وعن حالات الاعتداء التي تنتج عنها إصابات، أردف: النظام حدّد سقف الدية للقتل العمد، ما دونه من التعدي المفضي للإصابات ربما يكون للقضاء كلمته في هذا، فالنظام يتركز ويتحدث عما بعد التنازل مقابل الدية ويُوجد آلية للتواصل بين الطرفين ذوي الجاني والمجني عليه، بمشاركة لجنة إصلاح البين في إمارات المناطق مع أهمية القيام بالتوعية والبرامج الوقائية السنوية، وللجنة إضافة من تراه مناسباً عند النظر في الصلح لموضوع معين بعد موافقة أمير المنطقة، فهناك آلية محوكمة تبدأ بالتنازل ثم باستلام المبلغ بعلم أمير المنطقة والبنك المركزي".
واختتم "آل فارح" بالقول: عند تكرار جريمة القتل، أوصى النظام بقتل الجاني تعزيراً أو سجنه مدة عشرين سنة، إلا إذا طلب أهل المجني عليه مبلغًا شريطة ألا يتجاوز ٥ ملايين".