قالت المحامية لجين مكاوي إن العقوبة التي تنتظر المحامي الذي يخالف أحكام النظام، ويبدي رأيه حول القضايا التي تصله عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام؛ هي الإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وربما تصل العقوبة إلى شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
وتفصيلاً؛ قالت المحامية لجين مكاوي في تصريح لـ"سبق" حول عرض قضايا العملاء على وسائل النشر الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي: "في كثيرٍ من الأحيان قد يأتي عميلٌ إلى محامٍ بهدف عرض قضيةٍ ما عليه لإبداء الرأي حولها أو تكليف المحامي بالمرافعة عوضًا عنه بموجب وكالة دخوله من القيام بذلك؛ لكن وللأسف قد يلجأ بعض المحامين لعرض قضايا عملائهم في منصات التواصل الاجتماعي دون التقيد بالأنظمة والسلوكيات الواجب اتباعها وفقًا لما هو منصوص عليه نظامًا، حيث إن بعض المحامين يعرضون مستندات قضايا عملائهم والتي تعد من أسرار المهنة، مخالفين بذلك نص المادة الثالثة والعشرين من نظام المحاماة والتي نصت على أنه "لا يجوز للمحامي أن يفشي سرًا اؤتمن عليه".
وأضافت: "القاعدة الحادية والعشرون من قواعد السلوك المهني للمحامين أوضحت (نطاق الأحوال أو الأحوال المستثناة) التي يتحقق بها غرض المتضمنة "يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكلٍ من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:
1- منع حدوث جريمة
2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى
4- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح
5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك"
وتابعت "مكاوي" قائلةً: "أوضحت القاعدة السابعة والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين آلية تعامل المحامي مع وسائل الإعلام التي أوجبت على المحامي الالتزام والمحافظة على خصوصية العميل وسرية المعلومات في حال مشاركتها في وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي".
واستطردت المحامية لجين مكاوي بالقول: "جميع ما تمت الإشارة إليه قد يتغافل عنه المحامي بغرض جلب العملاء مما يؤثر على قضية العميل سلبًا بجعلها قضية رأي عام متيحًا بذلك إبداء الآراء من أشخاص ليسوا ذوي خبرة واختصاص أو بالتأثير على قرار القاضي بشكل غير مباشر".
وختمت تصريحها بقولها: "حددت المادة (29) من نظام المحاماة عقوبة كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص".