محامية لـ"سبق": للمطلقة الحق في حضانة أولادها ولا يُنزعون إلا بحكم.. وهذه شروط سقوط حق "الحضانة"

أكدت أن رفع الحضانة حتى 18 عامًا في نظام الأحوال الشخصية الجديد سابقةٌ قانونية
المحامية السعودية نورة الونده القحطاني
المحامية السعودية نورة الونده القحطاني

أكدت المحامية السعودية وأستاذة القانون الجنائي، وعضو لجنة محامي منطقة الرياض، نورة الونده القحطاني، أنها قدّمت مقترحًا أضيف لنظام الأحوال الشخصية الجديد المقرر تطبيقه الثلاثاء القادم، وأن تقديمها للمقترح جاء بناء على حاجة الأبناء للرعاية والمتابعة في سن المراهقة، الذي يكون في ذروته في العمر ما بين 15 وحتى 18 عامًا، واستند الطلب إلى أن سن الطفولة في المقاييس والأنظمة الدولية حتى سن 18، وأن مَن لم يُكمل 18 عامًا يُعد طفلًا؛ وذلك بموجب ما نص عليه نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14)؛ حيث نصت المادة الأولى منه على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وأضافت المحامية نورة القحطاني، أن المادة 15 من نظام حماية الطفل، نصت على أنه يُعد والدا الطفل -أو أحدهما أو من يقوم على رعايته- مسؤوليْن عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وأضاف المرسوم الملكي رقم (م/72) الصادر في شعبان من عام 1443 والذي نص على أنه "في حال انفصال الوالدين، للأم الحق في حضانة أولادها، ولا يُنزع هذا الحق إلا بحكم قضائي"؛ فإذا تَقرر اعتبار دون 18 طفلًا؛ فلا بد من وجود حاضن له خلافًا للمبدأ الذي يقول إن البالغ لا حضانة عليه، ولذلك جاء المقترح ليكون مكملًا لما تم تأسيسه في نظام حماية الطفل؛ فصدرت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة في نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي يبدأ سريان العمل به منتصف هذا الشهر؛ على أن المحضون إذا أتم (الخامسة عشرة) من عمره؛ فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عامًا.. والحضانة كما عرّفتها المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية هي: حفظ مَن لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.

وقالت: "بالنسبة لقبول المقترح؛ فهو يؤكد التطور الكبير الذي تشهده وزارة العدل -بقيادة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني- وفتح وسائل التواصل مع الجمهور وتلقي مقترحاتهم؛ لا سيما منسوبي الوزارة وأحد أركان العدالة (المحامين والمحاميات)، كما أنه أمر يدعو للفخر لي شخصيًّا ولزملائي في المجتمع القانوني بشكل عام ولجنة محامي منطقة الرياض بشكل خاص بقيادة المحامي عبدالله الحبردي وتحت مظلة الهيئة السعودية للمحامين بقيادة الأمين العام في الهيئة الدكتور علاء ناجي".

وأضافت أن رفع سن الحضانة في نظام الأحوال الشخصية الجديد، فيه تأكيد على مسؤولية الوالدين تجاه الطفل ورعاية حقوقه، وتلبية حاجة الأولاد الذين في هذا السن والمحتاجين للحضانة والرعاية، وتمكين للأمهات من حضانة أولادهن ممن لم يكملوا 18، بأن لهم الحق في الحضانة وفقًا للفقرة (4) من المادة 15 من نظام حماية الطفل ونصها: في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا يُنزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، والمادة السابعة والعشرون بعد المائة: الحضانة من واجبات الوالدين معًا، ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون؛ وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.

وبشأن زواج الأم بآخر بعد طلاقها.. ما هو مصير الأبناء؟

أكدت المحامية نورة القحطاني أن النظام صان حقوق الأبناء وقدم حقوقهم ومصالحهم على أي مصلحة، ومما تميز به نظام الأحوال الشخصية الجديد أنه حسم الخلاف وأكد أن الأصل أن الحضانة للأم كما نصت على ذلك المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية ولكن اشتُرط في المادة 126 أنه إذا كان الحاضن امرأة؛ فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، ومعنى ذلك أن المرأة إذا تزوجت برجل أجنبي عن المحضون؛ تنتقل عنها الحضانة؛ إلا إذا كانت حالة المحضون تقتضي استمرار قيامها بالحضانة.. والحال كذلك بالنسبة للأب؛ فقد نصت المادة 226 أنه إذا كان الحاضن رجلًا؛ فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء، وإذا لم تتحقق هذه الشروط سقط حقه في الحضانة؛ وبذلك حسمت هذه المادة الخلاف وستكون بإذن الله عاملًا أساسيًّا في الحد من تباين الأحكام واختلاف الاجتهادات.

وحول ماذا سيتغير بعد تطبيق نظام الأحوال الشخصية عامة وفي الحضانة بشكل خاص؟ قالت: "لا شك أنه ستكون له ثمار كبيرة في معرفة الناس لحقوقهم وواجباتهم، وما لهم وما عليهم، وهذه إحدى أهم روافد الضمانات وله أهمية عظمى.

وأيضًا اطراد الأحكام القضائية وعدم تباينها واستقرار القضاء، وغير ذلك".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org