أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم -سعودي الجنسية- بولائه لدولة أجنبية قد أظهرت عداءها للمملكة العربية السعودية وهي دولة إيران، وسبّه وشتمه للمملكة العربية السعودية، ووصفه لها بالظلم والطغيان، وسبه لمذهب أهل السنة والجماعة، وسبه وشتمه لرجال الأمن، ووصفهم بما لا يليق، وعدم احترامه لمجلس القضاء، وحيازته لمقاطع وصور إباحية، كما توجهت التهمة على المدعى عليه بتواصله مع تنظيم "حزب الله" الإرهابي عبر قناة "المنار" للعمل لديهم.
وقررت تعزيره بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية؛ منها مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ وما ألحق به في بيان وزارة الداخلية، ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة "نظام وثائق السفر".