يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حيث يلتزم الخصوم بسداد مبالغ مالية على المكلف دفعها إلى الإدارة المختصة؛ لمنع الدعاوى الصورية والكيدية والبلاغات الكاذبة.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5 %) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
كما تفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحدّدها اللائحة، وهي: طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
وفي حال قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأنْ لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة 25 % من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمّل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها، ولو حكم لمصلحته في موضوع الدعوى، ويتحمّل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسطاً منها.
وفي حال كان المدعي غير محق في جزءٍ من طلباته؛ فيتحمّل قسط ذلك الجزء، وفي حال انتهت الدعوى بالصلح؛ يتحمّل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
واستثنى النظام حالات عدة لا تسري عليها أحكام "النظام الجديد للتكاليف القضائية"، ومنها الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية (عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر) والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات (عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر)، ودعاوى الطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس والإنهاءات، وما يتعلق بها من طلبات.
ولا تفرض التكاليف القضائية على عدة فئات؛ وهم: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سوءاً منهم أو عليهم، وأيضاً العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبات بمستحقاتهم بعقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية.