قد يتساءل بعضهم عن مدى أحقية الاعتراض على مبلغ التكاليف القضائية، ولاسيما بعد دخول النظام حيز التنفيذ، أمس الأحد، وهي الإجابة التي يجدها في المادة الحادية عشرة (11) من نظام التكاليف القضائية.
وبموجب تلك المادة من النظام فإنه يحق للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه، وتذكر المادة الحادية عشرة نصًا، أنه: "تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى، أو الطلب المقدم للمحكمة وفقًا لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًا وغير قابل للاعتراض عليه".
يٌشار إلى أن التكاليف القضائية هي مبالغ مالية، يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يُطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
وتفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5 %) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.