أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية قرار مجلس الوزراء القاضي الخاص بالموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة بإضافة النَّص التالي إلى عَجُزها: "ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية ."
وقال الدكتور الصمعاني تعليقا على هذا النص: "إنّ هذه العقوبة للمنتحلين صفة المحامي أو الممارسين للمهنة خلافاً لأحكام النظام، وما هذا إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول غير المختصين والمرخصين وفقاً لأحكام النظام على المهنة، ولما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين .".