وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن توقيع عقوبة الغرامة؛ إذ أوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية؛ يُعاقَبُ بالحبس والغرامة التي لا تقل عن "250" ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات".