أكدت النيابة العامة لدولة الإمارات، أن الأسرة هي المسؤول الأول عن حماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، إذ يجب على كل أسرة أن تتخذ من الوسائل ما يحمي أبناءها من الوقوع ضحايا لهذه الآفة، ومراقبة الأبناء، وتنظيم مصروفهم، ومراقبة تصرفاتهم، لحمايتهم وتحصينهم، لكن يجب أن يتم ذلك في جو من التفاهم والحوار.
تحت عنوان "قصة وعبرة"، عرضت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حكاية شاب وقع ضحية لآفة المخدرات، حتى تدخل والده وأنقذه منها.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صفحة النيابة العامة، أن هذا الشاب كان في مقتبل العمر، وحصل على وظيفة، بعد أنهى دراسته الجامعية، وبعد سنة فوجئ والده بأنه بدأ في التغيب عن العمل، ولاحظ تغيراً في تصرفاته، فلم يترك والده الأمر يمر دون أن يتقصى عن سبب ذلك، فقام بالتواصل مع أصدقاء ابنه، وزملائه في العمل، وبعد بحثه وتواصله لمعرفة سبب تغير سلوكيات ابنه، اكتشف الأب أن ابنه كان يرافق أحد الأشخاص المعروفين بسوء السلوك، وأنه كان مداناً سابقاً في قضايا تعاطي المخدرات، وهنا توجه الأب إلى ابنه، وظل يتحدث معه، ويحاول أن يقنعه بأن يبوح له عن أسباب تغير تصرفاته، وعدم ذهابه إلى العمل، وبعد إلحاح والده، أقرّ الابن بأنه تعاطى مادة مخدرة، وأصبح مدمناً عليها، بسبب ذلك الشخص الذي تعرف إليه، فتوجه والد الشاب إلى النيابة العامة، وطلب علاج ابنه من آفة المخدرات، فصدر قرار من النيابة العامة بإخضاع الشاب للعلاج، وقد التزم بالفعل بخطة العلاج، وابتعد عن رفيق السوء، وعاد لممارسة حياته فرداً صالحاً في المجتمع.
وأوضحت النيابة العامة للدولة، ضمن توعيتها القانونية المتواصلة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القانون، ووفقاً للقانون لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت، أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك الحبس، ويجوز للمحكمة، إضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه طبقاً للمادة (43) من القانون ذاته.