حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بدفع 300 ألف درهم تعويضًا لورثة سيدة توفيت نتيجة عملية استئصال ورم ليفي.
وكان ورثة السيدة قد أقاموا دعوى قضائية يطالبون فيها بإلزام مستشفى (المشكو عليها الأولى) والطبيبة الأخصائية (المشكو عليها الثانية) بأن يدفعوا لهم مبلغ 300 ألف درهم تعويضًا جابرًا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء وفاة مورثتهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وبحسب الدعوى، فقد خضعت لعملية استئصال ورم ليفي مخاطي في جدار الرحم بالمستشفى المشكو عليها بعدما كانت تعاني من فقر الدم الموصوف بالتقرير الطبي، وقامت الطبيبة المشكو عليها الثانية، بإجراء عملية تنظير الرحم التشخيصية واستئصال الورم العضلي بالتنظير، وبسبب صعوبة استئصال الورم استبدلت المنظار واستخدمت منظارا آخر (أحادي القطب) لاستكمال الاستئصال، غير أن حالة المريضة تدهورت بشكل كبير ولم تستجب، حيث ارتفع ضغطها بشكل مفاجئ وحدث انخفاض في إشباع الأكسجين إلى أن توفيت.
ووفق صحيفة "البيان" انتهى تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى نتيجة مفادها، وجود خطأ طبي جسيم من قبل الطبيبة المشكو عليها الثانية أخصائية النساء والتوليد وذلك لعدم اتباعها خطوات السلامة عند استعمال منظار الرحم، مما تسبب في مضاعفات بعد جراحة تنظير الرحم أدت إلى وفاة مورثة الشاكين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانونًا بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية أنها عرفت الخطأ الطبي بأنه هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، عدم بذل العناية اللازمة، الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وكان الثابت بالأوراق أن الطبيبة (المشكو عليها الثانية) تعمل لدى المشكو عليها الأولى وتحت إشرافها ورقابتها وقد وقع منها الخطأ الطبي أثناء تأديتها عملها لدى المشكو عليها الأولى (المستشفى)، وبناء على ذلك يقع على عاتق المشكو عليها الأولى تحمل ما يحكم به من تعويض لصالح الشاكين؛ جراء خطأ الطبيبة بحسبانها أنها من تابعيها.