أسوةً بحق الرجل، وتحقيقًا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وفقًا لأحكام الدستور؛ وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، بما يسمح لأبناء الأم المصرية بالحصول على الجنسية المصرية.
وتسمح المادة (4) في تعديلاتها لمن وُلد في مصر لأم من أصل مصري، الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما هذا الأمر كان يقتصر على الأب فقط في القانون القائم.. وكذا لكل أجنبي لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي قد وُلد في مصر، وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد؛ أسوةً بحق ابن الأب الأجنبي المقرر قانونًا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية؛ يأتي إنفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.
\وأوضح "جبالي" أن "التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية؛ وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه برفقة طلب التجنس".