قضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة، أن تؤدي لمحامٍ مبلغ 23 ألفًا و650 درهمًا، بقية أتعاب المحاماة عن دعوى طلاق لصالحها.
وتفصيلًا حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكلة، طالَبَ فيها بأن تؤدي له مبلغ 23 ألفًا و650 درهمًا، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ مشيرًا إلى أنه بموجب اتفاقيتيْ أتعابٍ أُبرِمَتَا بينهما بمجموع 28 ألفًا و150 درهمًا؛ قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقات وأصول مهنته كمحامٍ، برفع دعوى طلاق عن المدعى عليها، والحضور فيها، وتقديم مذكرات، كما قام باستئناف دعوى أحوال شخصية، والحضور في التظلم واستئنافه؛ إلا أن المدعى عليها دفعت له مبلغ 4500 درهم، وأخلّت بواجباتها في دفع بقية الأتعاب المتفق عليها، وأرفق سندًا لدعواه صورًا ضوئية من المستندات لعقدي أتعاب محاماة، والأحكام الصادرة.
وأفادت المحكمة بأن من المقرر؛ وفقًا للقانون أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله"، ومن الثابت أن المدعي مثل المدعى عليها في الدعاوى القضائية الخاصة بها، وكان مجموع الأتعاب في الاتفاقيتين مبلغ 28 ألفًا و150 درهمًا، وتم سداد مبلغ 4500 درهم، والمتبقي 23 ألفًا و650 درهمًا.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 23 ألفًا و650 درهمًا، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.