"السياحة الأردنية" تهيب بالزوار السعوديين تجاهل الأفراد والتعامل مع الشركات النظامية

بعد واقعة النصب على عائلة خليجية أكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشكوى
"السياحة الأردنية" تهيب بالزوار السعوديين تجاهل الأفراد والتعامل مع الشركات النظامية

أكدت وزارة السياحة والآثار الاردنية متابعتها لجميع الشكاوى المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.

وفيما يخص التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر أكدت الوزارة أن الجمعية على إطلاع كامل بالإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.

وبشأن الشكاوى التي تحدث عنها عضو مجلس إدارة الجمعية في تصريحاته المتعلقة بعائلة ادّعت عملها بتنظيم الرحلات السياحية واحتالت على مواطنين بـ 70 ألف دينار (350 ألف ريال سعودي) ثم اختفت بينت الوزارة أن قيمة المبلغ غير دقيق، حيث إن المبلغ الوارد بالشكوى المقدمة للوزارة يبلغ نحو 9 آلاف دينار أردني (50 ألف ريال سعودي)، لافتة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشكوى وتم تحويل المخالف الذي لم يكن حاصلاً على ترخيص بممارسة المهنة إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وحول التصريح الذي جاء على لسان عضو مجلس إدارة الجمعية والمتعلق بالشكوى المقدمة على مكتب مرخّص احتال على مواطنين من جنسية عربية بمبلغ 15 ألف دينار (75 ألف ريال سعودي) بينت الوزارة أن أشخاصًا يحملون جنسية خليجية تقدموا بشكوى إليها بأنهم تعاملوا مع مواطن تربطهم به معرفة مسبقة لغايات حجز تذاكر سفر للقدوم إلى المملكة.

وأضافت أن هذا المواطن قام بإجراء حجز تذاكر مبدئي لهم عن طريق مكتب سياحة مرخص ولم يقم بالدفع للمكتب من الأساس، وتم تحويل المبلغ من العائلة بموجب حوالة باسم المواطن الذي لم يؤكد حجز التذاكر ما حال دون تمكنهم من القدوم إلى الأردن، مما يتم التنبيه لجميع الزوار والسياح بعدم التعامل مع الأفراد والكيانات الفردية والتعامل مع الشركات السياحية النظامية لضمان الحقوق والالتزام وفقًا لموقع "جفرا نيوز".

وأكدت وزارة السياحة والآثار متابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على أحكام المادة (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون أعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org