ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 45 شهيدًا، في مجزرة بشعة ارتكبتها إسرائيل ضد النازحين، واضطر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أمام الإدانات الدولية إلى الاعتراف بأنها حادث مأساوي. فما الحماية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين في غزة؟
تنص المادة الـ51 من الملحق الأول الإضافي في اتفاقيات جنيف 1977، وفق ما أورده موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على "تمتع السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية".
وتحظر المادة الهجمات العشوائية، وتعتبر أن الهجمات العشوائية هي "الهجوم الذي يمكن أن يُتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلط من هذه الخسائر والأضرار". والهجوم العشوائي كذلك هو "الهجوم قصفًا بالقنابل، أيًّا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددًا من الأهداف العسكرية واضحة التباعد والتميز بعضها عن بعض، والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزًا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد".
وتفيد المادة الـ52 من ملحق جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الحروب بأن "تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها، التي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".
وأوضح خبير القانون الدولي، الليبي مجدي الشبعاني، أن ما تقوم به إسرائيل من استخدام العنف في القصف وغيره جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مضيفًا بأن ما قامت به مؤخرًا من عمليات لقصف أهداف وأعيان مدنية ومخيمات نازحين في رفح وغيرها، وما خلفه هذا القصف من ضحايا لأطفال ونساء خاصة، ومدنيين بالعموم، هو في حقيقته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وفقًا لـ"الحرة".