بدأت أمس الخميس، أولى جلسات الاستماع في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك بقاعات محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
وبيّن الممثلون القانونيون لجوهانسبرج أن هناك نيةً لدى تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتدمير الشعب الفلسطيني، من خلال القنص والقصف، قائلين: إنها "حرب إبادة ضد الأطفال، وهي تهدف إلى القضاء على الحياة بسحق كل مَن في غزة، وإسرائيل واعية بذلك".
وفي خضم تلك الدعوى ضد دولة الاحتلال، يتساءل البعض عن اختصاصات "العدل" الدولية، ومدى إلزامية قراراتها، وما هي طبيعتها.
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول. ويعد نظامها الأساسي جزءًا من الميثاق ويشكل فصله الخامس عشر (الفصل الأخير).
ويشير الموقع الإلكتروني للمحكمة إلى أنها لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول. وتركز "المحكمة" على الواجب والمسؤولية الدولية للدول. وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازًا نص عليه ميثاق، فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.
والدول وحدها يجوز لها أن تحيل مسائل إلى محكمة العدل الدولية ضد دول أخرى قبلت أيضًا اختصاصها، ولا يمكن للأفراد ولا المنظمات غير الرسمية إحالة مسائل أو قضايا إلى تلك المحكمة.
ينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًا مثل تفسير أي معاهدة وأي نقطة في القانون الدولي، ووجود أي حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالاً من جانب دولة بالتزاماتها الدولية، وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام، بحسب المادة 36 من النظام الأساسي.
ويُشار هنا إلى أنه لا يكون اختصاص محكمة العدل الدولية إلزاميًا، ويجب أن تقبل الدول رسميًا اختصاصها إما بصفة عامة أو بصفة محددة الغرض بمناسبة أي نزاع خاص (المادة 36 من النظام الأساسي). وبمجرد أن تقبل الدول رفع قضية إلى المحكمة، تصبح قراراتها ملزمة قانونًا. وفي حالة إسرائيل فقد قبلت بالفعل اختصاص المحكمة بقبولها الدعوى، وإرسالها فريق قانوني للدفاع عنها.
وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية فيما يتعلق بالدول، ولمجلس الأمن السلطة، بناءً على طلب الدولة المتضررة، لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية.
وبمعنى آخر، فإن أحكام المحكمة إلزامية للدولة مادامت قبلت الدول محل النزاع أو الخلاف اختصاص المحكمة بالفعل، وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فيمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وإجبار دولة ما على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.