"آركو" تدعو اللجنة الدولية لاتخاذ مواقف صارمة بشأن الانتهاكات بغزة والضفة

في تقرير أعده خبراء في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني
"آركو" تدعو اللجنة الدولية لاتخاذ مواقف صارمة بشأن الانتهاكات بغزة والضفة

دعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة والخروج عن السرية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وفقًا لاتفاقيات "جنيف" ونظامها الأساسي.

وأصدرت الأمانة العامة تقريرًا أعده فريق متميز من الخبراء القانونيين في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المنظمة، بعنوان "انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين"، حصلت "سبق" على نسخة منه.

وطالبت "آركو"، في التقرير الحركة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بتفعيل المقتضيات الأساسية لعدم امتثال جمعية "نجمة داوود الحمراء" وعملها في الأراضي الفلسطينية دون التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مما يشكل خرقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 28 نوفمبر 2005م.

ودعا الأمانة العامة، إلى طرح الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية على جدول أعمال الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر المقبلة.

وأكدت "آركو" ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال؛ للسماح بدخول آليات ولجان تحقيق دولية والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة؛ للوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023م، ودعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع وتيرة التحقيقات الجنائية التي شرع فيها منذ 2021م.

كما أكدت ضرورة مطالبة الدول التي تعمل بقانون "Magnitsky Act"؛ بإصدار عقوبات ضد المستوطنين الذين ثبت انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعوة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المعنية إلى دعم ومساندة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أدائها لدورها الإنساني ومع منظمة الـ"أونروا"، وتثمين جهودهما.

وكذلك دعوة الدول والمنظمات الحقوقية المعنية الى المساعدة في حصر الحالات الفردية للضحايا والشهود ومساعدتهم على الولوج إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المعتمدة لنظام الاختصاص الجنائي وتوفير الحماية لهم.

وطالبت "آركو"، بعقد مؤتمر عاجل لدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية "جنيف" لعام 1949؛ للنظر في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار إيفائها بالتزاماتها القانونية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير منفردة أو مجتمعة؛ لضمان احترام ما نصت عليه الاتفاقيات، وفقًا للمادة الأولى المشتركة.

وأوصت المنظمة بمطالبة جميع الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بتخصيص مبلغ مالي تعويضي من الصندوق الاستئمائي لتعويض الضحايا الفلسطينيين، طبقًا لمقتضيات المادة 79، من نظام "روما" الأساسي الصادر سنة 1998، والتي نصت على: "ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجنى عليهم، وللمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة إلى الصندوق الاستئمائي الذي يدار وفقًا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org