من مهام "نادي الصقور" .. العناية بها وتنظيم فعالياتها وإقامة مزادات لبيعها

من مهام "نادي الصقور" .. العناية بها وتنظيم فعالياتها وإقامة مزادات لبيعها

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل اللوائح والترتيبات التنظيمية لنادي الصقور.

ويهدف نادي الصقور، وفقاً للترتيبات، إلى العناية بالصقور -بوصفها موروثاً ثقافياً وتراثياً- ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي.

ومن ضمن مهام النادي الإسهام في التعريف بالتراث الخاص بالصقور، وإبرازه، ونشره وإقامة فعاليات للصقور داخل المملكة، وتنظيمها وإقامة فعاليات للصقور خارج المملكة، وتنظيم المشاركة الوطنية فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وأخذ الموافقات اللازمة، كما يقوم النادي بإقامة مزادات لبيع الصقور، بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك.

وفيما يلي تفاصيل الترتيبات التنظيمية للنادي:

‏‫أولاً:

يتمتع نادي الصقور بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، بوصفه كياناً ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة - بحسب الحاجة - ويُشار إليه فيما بعد بـ "النادي".

ثانياً:

يهدف النادي إلى العناية بالصقور - بوصفها موروثاً ثقافياً وتراثياً - ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي، وله في سبيل تحقيق ذلك على وجه خاص ما يأتي:

1- الإسهام في التعريف بالتراث الخاص بالصقور، وإبرازه، ونشره.

2- إقامة فعاليات للصقور داخل المملكة، وتنظيمها.

3- إقامة فعاليات للصقور خارج المملكة، وتنظيم المشاركة الوطنية فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وأخذ الموافقات اللازمة.

4- إقامة مزادات لبيع الصقور، بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك.

5- إدارة ما يخصص له من أراضٍ ومواقع وميادين ومحميات، أو ما يعهد إليها بإدارتها، والاستفادة منها والمحافظة عليها، لمباشرة مهماته وتحقيق أهدافه، في حدود ما تقضي به هذه الترتيبات، وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية، ويكفل مباشرتها لاختصاصاتها.

6- التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية، لإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالصقور.

7- إقامة المهرجانات والمعارض والمؤتمرات، ذات الصلة بالصقور، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد أخذ الموافقات اللازمة.

8- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي، بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.

ثالثاً:

1- يكون للنادي مشرف عام - يُشار إليه فيما بعد بـ "المشرف" - يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

2- يكون للنادي مجلس إدارة - يُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس" - يشكل من رئيس وأعضاء على النحو الآتي:

أ - عدد لا يتجاوز (ثلاثة) يمثلون جهات ذات علاقة بنشاط النادي.

ب- عدد لا يتجاوز (سبعة) من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط النادي.

3- يصدر بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (2) من هذا البند أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المشرف، وتكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

رابعاً:

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون النادي وتصريف أموره في حدود هذه الترتيبات، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- الموافقة على السياسات المتعلقة بنشاط النادي.

2- الموافقة على الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف النادي وتنفيذ مهماته.

3- الموافقة على هيكل النادي التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية اللازمة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

4- الموافقة على لوائح الفعاليات التي ينظمها النادي وضوابطها.

5- تحديد المقابل المالي لما يقدمه النادي من خدمات وأعمال - في مجال نشاطه - يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

6- الموافقة على مشروع ميزانية النادي وحسابه الختامي والتقرير السنوي.

7- الموافقة على استثمار أموال النادي بما يحقق أهدافه.

8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في النادي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

9- تحديد أنواع العضوية في النادي وشروطها ورسوم اشتراكها.

10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً لقواعد يضعها المجلس.

11- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

12- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للنادي.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى مَن يراه من أعضائه أو من العاملين في النادي.

خامساً:

يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس- كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

سادساً:

يكون للنادي رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدّد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى وصلاحياته، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون النادي.

سابعاً:

تتكون موارد النادي مما يأتي:

1- ما يعتمد له من إعانات حكومية.

2- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.

3- رسوم اشتراكات العضوية فيه.

4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

5- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.

6- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ثامناً:

للنادي فتح حسابات له في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق لوائحه، وللأغراض التي أنشئ من أجلها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org