بالفيديو.. "المطلق" يوضح كيفية توزيع "الشرهة": حكمها حكم التقاعد

قال: هؤلاء الأشخاص ليس لهم حق ولا نصيب فيها.. هي ليست ميراثاً
بالفيديو.. "المطلق" يوضح كيفية توزيع "الشرهة": حكمها حكم التقاعد

نبّه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى أن أغلب الناس اليوم لا يعرفون حكم توزيع "الشرهة"؛ إذ يقومون بتوزيعها توزيع ميراث؛ مبيناً في هذا الشأن أنها تُعَامل في حكم التقاعد وتُوَزع على الرؤوس لا على أنصبة الميراث؛ فليس للأبناء والبنات المتزوجين والموظفين أي نصيب وحق فيها؛ وإنما هي للأولاد القصر والبنات العازبات والزوجة إذا لم تتزوج.

جاء ذلك خلال رده في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، على امرأة توفي زوجها وله شرهة سنوية، وتسأل كيف تُقَسمها وتوزعها بين الورثة.

وقال: "الشرهة التي في إدارة المقررات، سألنا عنها اللجنة الدائمة للفتوى، وقالوا إن حكمها حكم التقاعد، وإنه لا يأخذها إلا من يأخذ التقاعد".

وأضاف: لو أن رجلاً توفي وله شرهة وعنده أبناء وبنات متزوجون أو متوظفون؛ فهؤلاء ليس لهم حق ولا نصيب في الشرهة.

وتابع: الشرهة تكون للزوجة إذا لم تتزوج، وتكون للأولاد القصّر وللبنات اللاتي لم يتزوجن، هؤلاء هم الذين يأخذون من الشرهة؛ يعني هي تُعامَل معاملة التقاعد.

وأردف: أغلب الناس لا يعرف هذا الحكم؛ فيأتي بالشرهة ويوزعها توزيع ميراث وهي ليست ميراثاً؛ وإنما توزيع تقاعد؛ مبيناً أن توزيع التقاعد يكون على الرؤوس وليس على أنصبة الميراث.

وقال: "لو أن هذا الرجل الذي لديه شرهة، مثلاً مبلغها 4 آلاف ريال، ولديه زوجة وولدان وبنت؛ توزع عليهم 4 آلاف على عدد الرؤوس مثل التقاعد، كل واحد له ألف ريال.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org