نفّذت محكمة التنفيذ بالرياض، حكماً صادراً من محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بباريس، والقاضي بإجبار جامعة سعودية أهلية على تسديد مبلغ اثنين وتسعين مليوناً وخمسمائة وستة وستين ألف ريال لشركة ماليزية.
جاء التنفيذ استناداً إلى نظام التنفيذ وبناءً على المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ وبناءً على اتفاقية نيويورك.
ولجأت الشركة الماليزية إلى محكمة التنفيذ بالرياض؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية بباريس لمصلحتها وحقها في المبلغ, حيث أصدرت محكمة تنفيذ الرياض قراراً تنفيذياً يقضي بإلزام "المنفذ ضدّه" الجامعة السعودية الأهلية، بسداد ما عليها من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
ويعكس تنفيذ مثل هذه الأحكام الأجنبية قوة النظام القضائي والقانوني في المملكة، بما يعزّز من المناخ الاستثماري الآمن للاستثمار الأجنبي وفق بيئة قانونية مؤسساتية.
يُشار إلى أن قضاء التنفيذ؛ إضافة إلى اختصاصه في تنفيذ السندات المحلية، فإنه يختص أيضاً في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة من محكمة التحكيم الدولي، مع التقيُّد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.