أوضح المحامي معتز طلعت ناقرو تفاصيل عن عقوبات جرائم غسل الأموال، وذلك بالتزامن مع المعلومات المتداوَلَة عن ضبط متهم بجريمة غسل أو تبييض أموال.
وتفصيلاً، قال ناقرو إن الشخص يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا حول أو نقل أموالاً من متحصلات جريمة سابقة، أو قام بحيازة أو استخدام تلك الأموال أو إخفائها أو إخفاء مصدرها أو طبيعتها.
وأضاف: كما يعد مرتكبًا للجريمة كل من شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر. ويتم التحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
وتابع: ويعاقب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5/ 2/ 1439هـ كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه.
وتُعرف جريمة غسل الأموال بـ(تبييض الأموال)، وهي جريمة اقتصادية، تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وتنتشر صورها في إعادة استخدام تلك الأموال من خلال تحويلات مشبوهة باستغلال ضعاف النفوس، أو من خلال استخدامها في مشاريع تجارية واستثمارية، أو خدمية.